Printed page ٣٣٥
ولا للزوج إِن طلق قبل أَن يبني بها" (١).
قال أبو حنيفة: في الحباء: إِن سماه فهو صداق، فإِن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه، فإِن لم يسمِّ شيئًا وحباؤها بعد العقد قائم ولها المتعة (٢).
قال عبد الله: "ومن طلق امرأة قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق إِلَّا أَن يعفون، وهي البنت في نفسها أو يعفو الَّذي بيده عقدة النِّكاح (٣)،