Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٣٥

ولا للزوج إِن طلق قبل أَن يبني بها" (١).

قال أبو حنيفة: في الحباء: إِن سماه فهو صداق، فإِن طلقها قبل الدخول كان لها نصفه، فإِن لم يسمِّ شيئًا وحباؤها بعد العقد قائم ولها المتعة (٢).

قال عبد الله: "ومن طلق امرأة قبل أَن يدخل بها فلها نصف الصداق إِلَّا أَن يعفون، وهي البنت في نفسها أو يعفو الَّذي بيده عقدة النِّكاح (٣)،