Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في النكاح.

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٣٣

إِذا سمى لها صداقًا وإِن لم يقضها إِياه (١).

قال عبد الله: "ولا يَجُوز نكاح الشغار بين المماليك والأحرار، والشغار أَن يزوج الرجل ابنته على أَن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما (٢)، فهذا وما أشبه لا يَجُوز من النِّكاح (٣)، ولا يَجُوز أَن ينكح الرجل نكاح المتعة في الإِسلام" (٤).

قال أبو حنيفة: وإِن تزوج لم يفسخ وثبت النِّكاح (٥).