قال عبد الله: "وإِذا هلك المكاتب وترك ولدًا معه في كتابته وفضل عن كتابته أدِّيتْ كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثًا على فرائض الله (٣)، ولا شيء للولد إِن كان حرًّا من ميراثه" (٤).
قال أبو حنيفة: ويرث الولد المكاتب أباهم كما يتوارث الأحرار (٥).
قال الشَّافِعِي: إِذا مات المكاتب قبل أَن يؤدي نجومه فهو مملوك، وماله لسيده ترك مالًا وولدًا أو لم يترك فهو مملوك (٦).
قال عبد الله: "ولا يَجُوز لأحد أَن يتحمل الرجل بكتابة عبده (٧)،