Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الحج

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٠٠

إن شاء، ولا بأس أن يأكل المحرم الخَبِيْص (١) والخُشْكِنَان (٢) وما طبخت زعفرانَه النيرانُ" (٣).

قال الشافعي: إن كان في الخَبِيْص زعفران يصبغ اللسان فعليه الفدية (٤).

قال عبد الله: "ولا بأس بالحج للصبي ويجتنب ما يجتنب الكبير، ويحج حجة الإسلام إذا كبر، وكذلك العبد إذا عتق (٥)، ولا يقتل المحرم الصيد، ولا بأس بأكل لحم الصيد وهو محرم (٦) إلا لحم صيد المحرمين (٧)، وقَتْلُ المحرم الصيد عمدًا وخطًا سواء في الجزاء (٨)، ولا يَذبح المحرم صيدًا، ولا بأس أن يذبح الإوزَّ والدجاج والغنم وغيرها من النعم إن شاء، ولا يقطع من شجر الحرم شيئًا، ولا يقتل صيدًا في حرم رسول الله ﷺ، ومن أصاب ظبيًا (٩) وهو محرم فإنه يحكم عليه فيه ذوا عدل كما قال الله ﵎،