Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في الحج

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٩٤

قال أبو حنيفة في الاستواء: إذا أخذ في السير (١).

قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (٢) لا شريك لك (٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (٤).

قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (٥).

قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (٦).

قال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي (٧).

قال الأوزاعي مثل قول الشافعي (٨).

قال عبد الله: "وتغتسل النفساء والحائض حين تريدان الإحرام" (٩).