قال عبد الله: "فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك (٢) لا شريك لك (٣)، وينوي ما شاء من حج أو عمرة، فإن سمى ذلك فهو جائز إن شاء الله، ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج" (٤).
قال أبو حنيفة: فإذا أهل بالحج في غير أشهر الحج لزمه (٥).
قال الشافعي: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فهي عمرة (٦).