Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في القراض

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٨٨

قال أبو حنيفة: إذا مات المقارض فقد انتقضت المقارضة؛ لأن الملك قد زال عن ربه، وزال العقد عن المقارض (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

قال عبد الله: "ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض بعوض، ولا حيوان، ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح (٣)، وعلى العامل زكاة ما صار له قلَّ ذلك أو كثر" (٤).

قال أبو حنيفة: إذا كان في مثل الزكاة (٥).

قال الشافعي وهو آخر قوله: لا يكون على العامل زكاة حتى يقبض الربح ويحول عليه الحول ويكون في مثله الزكاة (٦).

* * *