Printed page ٢٨٦
بشرب السوبية (١)، ومن ملك من المسلمين خمرًا أريقت عليه وكسرت، ولا يؤاجر الرجل المسلم بَنِيْه، ولا دابتِه، ولا غلامه في عمل الخمر" (٢).
قال أبو حنيفة: يؤمَرُ ألا يفعل، فإن فعل فالكِرَى (٣) جائز، ولا يفسخ الأمر، أي أنهم يكرون (٤) فيكفرون فيها، وكفرهم أعظم.
* * *