قال أبو حنيفة: في كفارة من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة ما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١).
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الكفارة (٢).
قال الشافعي: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فعليه القضاء والعقوبة الموجعة، ولا كفارة عليه (٣).
قال عبد الله: "وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت صامت وأجزأها ذلك اليوم (٤)، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها فلتفطر، ولا إطعام عليها" (٥).