Printed page ٢٣٠
قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (١).
قال عبد الله: "وزكاة الفطر (٢) صاع بصاع النبي ﷺ من الحنطة وغيرها (٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (٤).
قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (٥).
قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (٦).