Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب زكاة الحبوب والثماو والأعناب

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٢٣٠

قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (١).

قال عبد الله: "وزكاة الفطر (٢) صاع بصاع النبي ﷺ من الحنطة وغيرها (٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (٤).

قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (٥).

قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (٦).