قال الشافعي: القِطْنِية أصناف كل صنف على حدة، ولا يصير بعضها إلى بعض، ولا شيء فيها حتى يصير في كل صنف منها خمسة أوسق ففيه حينئذ الزكاة (٣).
قال عبد الله: "والقمح والشعير والسلت صنف، والأرز والجُلْجُلان صنف (٤). ولا يؤخذ في صدقة الثمر البردي (٥)، ولا مُصْرَان (٦)، ولا عَذْق ابن حُنَيْق (٧)، ويؤخذ وسط العجوة وما أشبهها" (٨).
قال الشافعي: في الثمر إذا كانت مختلفة فليأخذ من صنف ما يجب عليه (٩).
قال عبد الله: "ولا تخرص (١٠) من الثمار إلا النخل والعنب ويخرص