Printed page ١٨٨
قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (١) .
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والإِمام يحمل عن من معه السهو في الصَّلاة في الكلام، والقيام في الجلوس، والجلوس في القيام (٢) ، ومن سها عن السَّلام ثمَّ ذكر مكانه (٣) رجع فكبر ثمَّ جلس فتشهد، ثمَّ سلم ويسجد بعد السَّلام" (٤) .
قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (٥) .
وقال عبد الله: "ومن استنكحه السهو (٦) فَلْيَلْهَ عن ذلك ويَدَعْه ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا" (٧) .
قال الشَّافِعِي: إِذا استنكحه الشك في السهو فلا سجود عليه (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) الأم ١/ ١٣١. ↩︎
(٢) متن الرسالة ص ٣٦ المعونة ١/ ١١١، التاج والإِكليل ٢/ ٤١، بلغة السالك ١/ ٢٥٥، الفواكه الدواقي ١/ ٢٦. ↩︎
(٣) في الأصل: "كانه" بدل "مكانه". ↩︎
(٤) التفريع ١/ ٢٤٨، الكافي ١/ ٢٣٣، الذخيرة ٢/ ٣١٤. ↩︎
(٥) الأم ١/ ١٣٥، الحاوي ٢/ ٢١٤، المجموع ٤/ ١١٥، وهي على قاعدته المشهورة أَن الزيادة والنقصان فيهما السجدتان قبل السَّلام. ↩︎
(٦) والسهو المستنكح: هو الَّذي يعتري المصلي ويكثر عليه الشك فلا يدري أسها أم لا، وحكمه أنَّه لا سجود عليه وجوبًا، وإِليه أشار المصنِّف بقوله: "ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا"، والسهو غير المستنكح هو الَّذي لا يعتري المصلي كثيرًا وحكمه أَن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص. والله أعلم. ↩︎
(٧) نقله بحروفه ابن بطال عن ابن عبد الحكم في شرح صحيح البخاري ٣/ ٢٢٨، وانظر أيضًا: البيان والتحصيل ١/ ٥٢٧، التمهيد ٧/ ٩٢، الكافي ١/ ٢٣٣، المنتقى ١/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٩٣. ↩︎
(٨) انظر تفصيله: الأم ١/ ١٣١، الحاوي ٢/ ١٢٢٤/ ٣٧، المجموع ٤/ ١٤٣. ↩︎