Printed page ١٨٤
قال الشَّافِعِي: أكره التبذل (١) .
وقال أبو حنيفة: مثل ذلك (٢) .
قال عبد لله: "ويتقي المصلي برد الأرض وحرها (٣) ، ويضع يديه في السجود على ثوبه، ولا يغطي في صلاته أنفه، ولا يكف عند صلاته شعره، ولا ثوبه يتقي به التراب" (٤) .
* * *
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) لم أقف على كلام الشَّافِعِي ﵀. ↩︎
(٢) البحر الرائق ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ٢/ ٢٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٠٧، وهذا في غير الاستسقاء. ↩︎
(٣) لما رواه أحمد في المسند ٤/ ٤٨٥ ط الرسالة عن ابن عبَّاس ﵄ قال: رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشِّحًا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها، وهو حديث حسن. والتَّوَشُّح: أَن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر. انظر: التمهيد ٢٢/ ٢١٠. ↩︎
(٤) المدونة ١/ ١٧١، التفريع ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣، النوادر والزيادات ١/ ٢٠٠ - ٢٠٢، المعونة ١/ ١٠٣ - ١٠٥، الفواكه الدواني ١/ ٢٧. ↩︎