فإِن اشتد خوفهم فلم يقدروا على أَن يؤمهم أحد فليصلِّ الرجل على قدر طاقته راكبًا وماشيًا وساعيًا وراكعًا إِيماءً وغير إِيماء على قدر طاقته" (١).
قال أبو حنيفة في صلاة الخوف: يكبر الإِمام بإِحدى الطائفتين فيصلى بهم ركعة، ثمَّ ينصرفون، ثمَّ تأتي الطائفة فيصلي بهم ركعة أخرى، ثمَّ تركع الطائفة الأولى فتصلى لأنفسها ركعة بعد فراغ الإِمام، وتصلي الطائفة الأخرى ركعة أخرى، ثمَّ يسلم (٢)، ولا تتكلم الطائفة في ذهابها، ولا الثانية، فإِن تكلمتْ فصلاتها باطلة (٣).
قال أحمد بن حَنْبَل: صلاة الخوف كلها جائزة، ولا أعلم فيها إِلَّا إِسنادًا (٤) جيدًا (٥).