المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
قال الشَّافِعِي: يكبر الإِمام والنالس ليلة الفطر من عند غروب الشمس إِلى أَن يدخل الإِمام في صلاة العيد وليلة الأضحى قياسًا على ليلة الفطر يكبر أيضًا كذلك (١).
قال عبد الله: "ويبدأ بالتكبير خلف الصلوات في أيَّام النَّحر خلف صلاة الظهر من بعد النَّحر، ثمَّ يكبر في الصلوات كلها حتَّى ينتهي إِلى صلاة الصبح من آخر أيَّام التَّشريق يوم الرابع فيكبر خلفها، ثمَّ يقطع التكبير بعدها (٢).
وكان أبو حنيفة يكبر في ثمان صلوات يبتدئ يوم عرفة في الصبح ويقطع من غد ذلك وهو يوم النَّحر بعد صلاة العصر" (٣).
وكان أبو يوسف يكبر يوم عرفة إِلى آخر أيَّام التَّشريق ويقطع بعد العصر من آخر أيَّام التَّشريق، وهو قول محمد بن الحسن (٤).
وكان أحمد بن حَنْبَل أيضًا يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إِلى آخر