Printed page ١٦٦
قال: ويقرأ الإِمام يوم الجمعة سورة الجمعة" (١).
قال أبو حنيفة: ليس في القراءة حد (٢).
قال عبد الله: "وإِذا جلس الإِمام يوم الجمعة على المنبر فلا تصلى نافلة (٣) وإِذا تكلم قطع الكلام وأنصت له وأعزف إِليه" (٤).
قال الشَّافِعِي: من جاء والإِمام على المنبر فليركع رَكْعَتَيْن (٥).
قال الأَوْزَاعي (٦) وأحمد بن حَنْبَل (٧) وإِسحاق بن راهويه (٨) مثل قول الشَّافِعِي في الركوع والإِمام يخطب: لا بأس به.
وقال عبد الله: "ومن أصابه حدث يوم الجمعة فليس عليه أَن