قال أحمد بن حَنْبَل (١). وإِسحاق (٢). جميعًا مثل قول الشَّافِعِي في الجلوس.
وقال الأَوْزَاعي في الجلوس في التشهد (٣): يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وإِن جلس على رجليه جميعًا وأثناهما فذلك جائز.
قال عبد الله بن عبد الحكم: "والمرأة والرجل في الصَّلاة كلها سواء إِلَّا في اللباس" (٤).
قال الشَّافِعِي: هيئة المرأة في الصَّلاة تخالف هيئة الرجل، والمرأة تضم بعضها إِلى بعض فتلقي بطنها على فخذها لئلا ترتفع عجزتها (٥)، وفي الركوع تضم لئلا يتجافا جسمها (٦).
وقال أحمد بن حَنْبَل في المرأة قال: تقعد وتسدل رجليها وإِن شاءت تربعت (٧).