Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب ما في الدواب وأن تموت في بئر فيه ماء أو غيره

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ١٣٤

وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس البئر ولم ينزَح منها شيء (١).

وقال الأوزاعي في الماء المعين إذا كانت فيه الميتة أو الجب (٢) قال: يلقى ذلك الشيء الميت وينزح منه دلاء ويلقى فيه تراب وإذا صفا لونه وطاب ريحه فتوضأ منه (٣).

وقال ابن شعيب (٤): سمعت الأوزاعي (٥) ويزيد بن أبي مريم (٦)