بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
أكبرْ … الله أكبرْ، وإمَّا التحريك فيقول: اللهُ أكبرَ الله أكبر، ولأهل اللُّغة كلام في هذه المسألة (١).
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(القِسْمُ الرَّابُع مِنَ الفَصْلِ الَأوَّلِ في الشُّرُوطِ
وَفِي هَذَا القِسْمِ مَسَائِلُ ثَمَانِيَةٌ).
المسائل التي ذكرها المؤلِّف في هذا القسم والمتعلقة بالاستحباب وعدمه لا تدخل ضمن لثروط الأذان التي لو تركت لم يصحَّ الأذان، ما عدا مسألة واحدة يمكن أن تدخل ضمن ذلك، وهي ما يتعلَّق بأخذ الأجرة على الأذان.
• قوله: (إِحْدَاهَا: هَلْ مِنْ شُرُوطِ مَنْ أَذَّنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُقِيمُ أَمْ لَا؟).
هذه القضايا سلك فيها المؤلف غير عادته؛ لأنه عادة إذا تعرَّض لمسألة يذكرها بأدلَّتها ويناقش ذلك في الغالب، أمَّا هنا فسَرَد المسائل فقط، وتحدَّث عن اثنتين أو ثلاث منهما وسكت عن الباقي، وقد قاس ذلك على الصلاة، والسبب أن هذه المسائل ليست من أمَّهات المسائل