Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٣/ ١٣٧٤

(البَابُ السَّابِعُ فِي مَعْرِفَةِ التُّرُوكِ التِي هِيَ شُرُوطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ)

(وَأَمَّا التُّرُوكُ المُشْتَرَطَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مِنْهَا قَوْلًا، وَمِنْهَا فِعْلًا).

التُّرُوك في الصلاة، منها أفعالٌ يجب على الإنسان أن يَتْركها؛ كالأَكْل، والشُّرْب، ومنها أقوالٌ كالكلام والضحك (١)، وهناك أشياء أخرى تَعْرض للمصلِّي، منها قولٌ، ومنها فعلٌ، ومنها ما يُبْطل الصلاة، ومنها ما لايُبْطلها، مثل:

١ - الأكل والشرب؛ فإنهما يبطلان الصلاة (٢).

٢ - الكلام، ومنه العَمْد لمصلحةٍ أو لغير مصلحةٍ، أو لما له علاقة بالصلاة (٣)، وقَدْ يكون ناسيًا أنه في صلاةٍ، وقَدْ يكون ظانًّا أن الصلاة قد انتهت، وقد يغلبه الكلام في الصلاة بدون قصدٍ لا سيما إذا كان بَكَّاءً، فَتأوَّه أو قال: "آه"، ونحو ذلك، وقد يكون مُكرَهًا على الكلام بأن يُهدَّد وهو يصلي، وقد ينعس فيتفوَّه بتمتماتٍ (٤).