المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
فصل
السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عينٍ لم يصح، ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، ويجب الوفاء مكان العقد نصًّا (١)، مع المشاحة، وله أخذه في غيره إن تراضيا، لا مع أجرة حمله، ويصح شرطه فيه ويكون تأكيدًا، أو في غيره، وإن كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبريَّة، أو بحر، اشترط ذكره.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته، ولا هبته، ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ويأتي (٢).
ولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولو برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي (٣).
ويصح بيع دينٍ مستقرٍ من ثمنٍ، وقرضٍ، ومهر، بعد دخولٍ، وأجرةٍ استوفى نفعها، أو فرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته، إلا رأس مال سلم بعد فسخ وقبل قبض نصًّا (٤)، لكن إن كان من ثمن مكيلٍ، أو موزونٍ باعه له بالنسيئة، فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضلٍ، أو نسيئة، حيثما المادة ربا النسيئة، وتقدم