المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩٥٤
باب الإجارة
وهي عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ، تؤخذ شيئًا فشيئًا مدةً معلومةً، من عينٍ معلومةٍ، أو معينةٍ في الذمة، أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ (٢).
قال المنُقِّح (٣): وقولنا مدة معلومة يستثنى منه ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة.
ولا يشترط معرفة مدتها؛ للحاجة كنكاحٍ.
وتقدم (٤) ما فتح عَنْوَة ولم يقسم فيما فعله عمر ﵁، وهي المساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة ونحوها من الرخص المباحة، على خلاف القياس، فالأصح على وفقه (٥).
تنعقد بلفظ إجارة، وكراء، وما في معناهما إضافة إلى العين، أو