Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ١٠٤٣

باب إحياء الموات

(١)

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاص (٢) وملك معصومٍ، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء نصًّا (٣).

وإن ملكها من له حرمة، أو شكّ فيه، فإن وَجَدَ، أو أحدًا من ورثته لم تملك بإحياء، وإن علم، ولم يُعْقِبْ لم تملك، وأقطعه إمام.

وإن كان قد ملك بإحياء، ثم ترك، حتى دثر، وعاد مواتًا، لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم، وإن علم ملكه لمعين غير معصومٍ، فإن كان بدار حربٍ، واندرس كان كمواتٍ أصليٍ يملكه مسلمٌ بإحياء.

وإن كان فيه أثر الملك، غير جاهلي، كالخَرِب (٤) التي ذهبت