Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩١٠

باب الوكالة

(١)

وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصح بكل قولٍ يدل على الإذن كوكلتك، أو فوضت إليك، أو أذنت لك فيه ونحو ذلك نصًّا (٢)، وقول كل قولٍ، أو فعلٍ من الوكيل يدل على القبول، ولولم يعلم بها.

ويصح قبول على الفور، والتراخي بأن يوكله في بيع شيءٍ فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت، وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة،/ [١٧٦/ ب] ومضاربة، ومساقاة ونحوهما (٣) ولو أبى الوكيل أن يقبل، فكعزله نفسه.

ويعتبر تعيين وكيل، وتصح موقوتة، ومعلقة بشرطه نصًّا (٤).

ولا يصح التوكيل في شيءٍ، إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، وتقدم (٥).