المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩٢٨
التراجع، يرجعان بما أخرجاه.
وما يشتريه كل واحدٍ منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما.
وإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط، فهو من ضمانهما، والوضيعة على قدر المال (١).
فصل
ولكل واحدٍ منهما أن يبيع، ويشتري، وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ، ويطالب بالدَّين ويخاصم فيه، ويحيل، ويحتال، ويرد بالعيب للخلط، ولو رضي شريكه، ويقر، وَيُقَايِل (٢)، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما (٣).
وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمالٍ، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بالمال، ولا يشارك فيه، ولا يأخذ به سفتجة (٤) كأن يدفع إلى إنسانٍ شيئًا من مال الشركة، ويأخذ منه كتابًا إلى