وهي ما يعد؛ لبيع وشراء؛ لأجل ربحٍ غير النقدين كذا قالوا، ولعل مرادهم في الأصل، ثم استعمل في غيره كما تقدم (٢) في اعتبار النصاب بوزنه، إلا المعد للتجارة ولو نقدًا، فدلَّ أن العرض قد يكون نقدًا، وصرح به بعضهم (٣)، وعبارة بعضهم تتناوله عمومًا.
تجب الزكاة في عروض التجارة (٤)، إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها؛ لأنها محل الوجوب/ [٨١/ أ] لا من العروض، ولا تصير للتجارة، إلا أن يملكها بفعله (٥) ولو منفعة، أو بغير معاوضةٍ، أو استرد ما باعه بنية