المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٥١٦
ويباح للنساء من الذهب، والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوقٍ، وخلخالٍ، وسوارٍ، وَدُمْلُجٍ (١) وقُرْط، وخاتم، وما في المُخَانق، والمَقَالد من حرائز، وتعاويذ، وأُكَر، وما أشبه ذلك قل، أو كثر، حتى دراهم، ودنانير لاسيما في من عادتهم التحلي بها.