Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥١٣

نصابٍ، ومئة درهمٍ نصف فإذا ضما كمل النصاب، وإن بلغ أحدهما نصابًا ضم إليه ما نقص عن الآخر.

وتضم قيمة العروض إلى كلٍ منهما، واليهما، فذهبٌ، وفضةٌ، وعروض يضم الجميع، ويضم جيد لكل جنس، ومضروبه إلى رديئه، وتبره (١).

فصل

ولا زكاة في حُليٍّ مباحٍ لرجلٍ، وامرأةٍ من ذهبٍ، وفضةٍ معد؛ لاستعمال مباحٍ، أو إعارةٍ ولولم يفعل، أو ممن يحرم عليه فيهما، كرجلٍ يتخذ حُليّ النساء؛ لإعارتهن، وعكسه لا فارًا منها (٢).

وإن كان الحلي ليتيمٍ، فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة نصًّا (٣)، فأما الحلي المحرم كطوق الرجل، وسواره، وخاتمه الذهب كالآنية، وحلية مُصحفٍ، ودواةٍ، ومقلمةٍ، وسرجٍ، ولجامٍ ونحوه، وما أعد للكراء كحُليّ المَوَاشِط نصًّا (٤) حل له لبسه، أو لا، أو أعد؛ لتجارةٍ كحُليّ الصَّيارف، أو قنيةٍ (٥)، أو ادخارٍ، ونفقةٍ إن احتاج إليه، أولم يقصد به شيئًا