Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ١٥٣

باب الآنية

(١)

وهي الأوعية: كل إناءٍ طاهرٍ يباح اتخاذه، واستعماله، ولو ثمينًا، كجوهر ونحوه (٢)، إلاّ عظم آدمي، وجلده، وكذا شعره، وآنية ذهب، وفضة (٣)، ومضببًا بهما، فيحرم مطلقًا (٤)، ولو ميلاً يكتحل به ونحوه، وكذا مموّه (٥)، ومطلي، وَمُطَعَّم (٦)، وَمُكَفَّت (٧)، ونحوه.

وتصح الطهارة منهما (٨)، ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرّم (٩)؛