Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 2/ 730

Text

باب الفيء وهو ما أخذ من مال كافرٍ بحق الكفر بغير قتالٍ، كجزيةٍ، وخراجٍ، وعشر مال تجارتهم، ونصفه، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة وتقدم (١). ومال من مات منهم، ولا وارث له ولو مرتدًا فيصرف في مصالح الإسلام نصًّا (٢)، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور بمن فيه كفايةً، وكفاية أهلها، وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح، والكراع، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق ـ جمع بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر (٣) ـ وكرى الأنهار بحفرها، وتنظيفها، وعمل القناطر ـ أي الجسور ـ والطرق، والمساجد، وأرزاق القضاة، والأئمة، والمؤذنين، وما يحتاج إليه المسلمون وغير ذلك، ولا يخمس، وإن فضل عن المصالح منه فضلٌ، قسم بين المسلمين غنيهم، وفقيرهم إلا عبيدهم نصًّا (٤). ويجعل العطاء كل عامٍ مرة ـ زاد بعضهم (٥): أو مرتين ـ، وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله ﷺ، وقريش بني

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في باب الغنيمة في لوح رقم (١٢٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٤]. (٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٠٠. (٣) ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٣، وتاج العروس ٢٥/ ٣٢. (٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٨، والإقناع ٢/ ٣٥. (٥) ينظر: الكافي ٤/ ١٥٦، والشرح الكبير ١٠/ ٥٥١، والإقناع ٢/ ٣٥، وكشاف القناع ٣/ ١٠١.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (٢/ ٧٣٠)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ٢، ص ٧٣٠.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ٢، ص ٧٣٠.

Go to a printed page