المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٩٣
كتاب الحجر
وهو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على ضربين:
حجر لحق الغير، كحجرٍ على مفلسٍ، ومريضٍ فيما زاد على الثلث، وعبد، ومكاتب، ومشترٍ ماله في البلد، أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن، ومشتر، بعد طلب شفيعٍ، ومرتدٍ، وغير ذلك على ما يأتي (٢).
نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس، وهو من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته. وشرعًا: من لزمه أكثر من ماله (٣).
فحجر المفلس: منع حاكم من عليه دين حال، يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه.
ومن لزمه دين مؤجلٌ، حرم مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله (٤).
وإن أراد سفرًا طويلاً فحل الدَّين قبل فراغه، أو بعده مخوفًا كان، أو