Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 2/ 611

Text

باب الإحرام وهو نية النسك، سمي إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه حرّم على نفسه أشياءً كانت مباحةً له. يستحب لمريده الغسل، ولو حائضًا، ونفساء، ويتيمم له؛ لعدم الماء، ولا يضر حدثه بعده قبل إحرامه، والتنظف بأخذ شعرٍ، وظفرٍ ونحوهما، وقطع رائحةٍ كريهةٍ، والتطيب سواء بقي عينه كالمسك وأثره كالبخور في بدنه. ويكره في ثوبه رجلاً كان، أو امرأةً، ولا فرق بين ما يبقي عينه كالمسك، وأثره كالبخور فلا يضر مادام منه بعد إحرامه، فإن نزع الثوب المطيب بعد إحرامه لم يلبسه بعد ذلك والطيب فيه، فإن فعل فدى، وإن نقله من بدنه من مكانٍ إلى آخر، أو نقله عنه، ثم رده، أو مسه بيده فدى، بخلاف سيلانه بعرقٍ وشمسٍ. ولبسه إزارًا، ورداءً أبيضين، نظيفين، ونعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان رجلاً، ثم يحرم عقب صلاةٍ مكتوبةٍ، أو نفلٍ/ [١٠٣/ أ] نصًّا (١)، ولا يركعه وقت نهيٍ، ولا من عدم الماء، والتراب. ولا ينعقد إلا بالنية، فيقصد بنيته نسكًا معينًا، ونية النسك كافية

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٣، والإقناع ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٧.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (٢/ ٦١١)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ٢، ص ٦١١.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ٢، ص ٦١١.

Go to a printed page