Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٦١٠

أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.

فإن رجع فأحرم منه فلا دم (١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (٣).

ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.

وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.