Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٢٥

كتاب الشركة

(١)

وهو الاجتماع في استحقاقٍ، أو تصرفٍ (٢) والمراد هنا الثاني، وهو شركة العقود، وتنعقد بكل لفظٍ يدل على الرضا منهما يصير كل منهما لهما، ولا يكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، بل مشاركة مجوسيٍ نصًّا فيهما (٣).

والشركة على خمسة أضربٍ:

أحدها: شركة العنان (٤)، بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما المعلومين،