Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الشركة

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٢٦

ولو كان مختلطًا بينهما مشاعًا إن علما قدر ما لكل منهما (١).

ويعتبر حضور المالين؛ لتقدير العمل، فلا يصح على غائبٍ، ولا في الذمة، ولا على مجهولٍ؛ ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، أو يعمل أحدهما، بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، ويكون عنانًا، أو مضاربةً فلا يصح بقدره؛ لأنه إبضاعٌ (٢)، ولا بدونه؛ لأخذه

جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عملٍ، ويغني لفظ الشركة عن إذنٍ صريحٍ في التصرف، وينفذ تصرف كل واحدٍ منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه، ولا يصح إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم، أو دنانير، فلا يصح بعرض مثليًّا، أو غيره، وعنه (٣) تصح به، ويجعل رأس المال قيمته مطلقًا وقت العقد، وعلى الأولى لا يصح بمغشوشٍ، ولا فلوسٍ (٤).

وقيل (٥): يصح بهما، إذا كانا نافقين ويرد مثلهما، وكذا النَّقرَة (٦) وهي