Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 1/ 510

Text

باب زكاة الأثمان وهي الذهب، والفضة، ولا زكاة في ذهبٍ حتى يبلغ عشرين مثقالاً (١)،/ [٧٩/ أ] ولا في فضةٍ حتى تبلغ وزن مئتي درهمٍ إسلامي مضروبًا وغيره (٢). فالدرهم ستة دَوَانِق (٣)، وكل عشرة سبعة مثاقيل، وزنة المثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير، وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما. وزنة الدرهم نصف مثقال وخُمُسُهُ، وهو خمسون حبة، وخمسا حبةٍ على الأَوَّل، وعلى الثاني سبعٌ وخمسون حبة، وستة أعشار حبة، وعشر عشر حبة، وهو ستة دَوَانِق كما تقدم (٤). والبغلية (٥) وهي السوداء ثمانية دَوَانِق،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) المراد الدِّينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه المثقال لربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما، يعادل عشر جنيهات سعودي وخمسة أثمان الجنيه. ينظر: رسالة في زكاة الحلي لابن عثيمين ص ٢٦. (٢) المراد الدرهم الإسلامي الذي يبلغ وزنه سبعة أعشار مثقال، فيبلغ مئة وأربعين مثقالا وهي خمسمئة وخمسة وتسعون جراما، تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. ينظر: رسالة في زكاة الحلي لابن عثيمين ص ٢٦. (٣) الدوانق: جمع دانق، وهو من الأوزان، وهو سدس الدرهم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٥، مادة (دنق) (٤) في أَوَّل الصفحة. (٥) البغلية: منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٣، والمطلع ص ١٧١، والمصباح المنير ١/ ١٧١.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (١/ ٥١٠)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ١، ص ٥١٠.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ١، ص ٥١٠.

Go to a printed page