المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شارعٍ، أو أرضٍ لا يعلم مالكها، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريقٍ غير مسلوكٍ، أو خربةٍ، أو في ملكه الذي أحياه.
وإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا إن لم يدعه المالك، فلو ادعاه بلا بينةٍ، ولا وصفٍ فله مع يمينه، وإن وجد فيها لقطةً فواجدها أحق من صاحب الملك، وكذا حكم المستأجر، والمستعير يجد في الدار ركازًا، أو لقطةً، فإن ادعى كلٌ منهما أنه وجده أولاً، أو دفنه فوجهان (١)، وعليهما من وصفه منهما حلف، وأخذه.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلامٍ، أو عهدٍ، أو دار حربٍ، وقدر عليه وحده، أو بجماعةٍ لا منعة لهم نصًّا (٢) عليه، أو على بعضه
علامة كفرٍ فقط نصًّا (٣) فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، أولم تكن عليه علامة كالأواني، والحلي، والسبائك فهو لقطة.