فإن خالفوا واشتروا صحّ كالتغلبي، وعليهم عشران في زروعهم، وثمارهم يسقط أحدهما بالإسلام، ومصرف ذلك كما يؤخذ من نصارى بني تغلب، ولا شيء على ذمي فيما اشتراه
من أرضٍ خراجية، ولا فيما استأجره، أو استعاره من مسلمٍ إذا زرعه، ولا فيما إذا جعل داره بستانًا، أو مزرعةً، ولا فيما إذا رضخ (١) الإمام له أرضًا من الغنيمة، أو أحيا مواتًا، وقلنا يملكه.
فصل
وفي العسل العشر سواءٌ أخذه من مواتٍ، أو من مِلْكِه.
قال جماعة (٢): أو ملك غيره، وهو واضحٌ إذ هو لا يملك بملك الأرض، كالصيد ونصابه عشرة أَفرَاق (٣)، كل فرقٍ بفتح الراء ستة عشر