ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والمرجان (١)، والعنبر (٢)، ونحوه نصًّا (٣) حيوانًا كان، أو غيره كصيد برٍ.
فصل
وفي الركاز الخمس في الحال، فلا يعتبر حول أي نوعٍ كان من المال، ولو غير نقدٍ قل، أو كثر فلا يعتبر نصاب لأهل الفيء، فيصرف مصرف الفيء المطلق؛ للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ولو مستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصبيًا، ومجنونًا، ويخرج عنهما الولي، إلا أن يكون فرضًا فيه لطالبه فلمستأجره، ولو استؤجر؛ لحفر بئر، أو هدم شيءٍ فوجده فهو له، لا لمستأجره، وإن وجده عبدٌ فهو من كسبه (٤) لسيده إن وجده في مواتٍ، أو