المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
وزئبقٍ (١)، وزجاجٍ، وملحٍ، وقارٍ، ونفطٍ وغيره مما يسمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال، ولا يعتبر له حول ربع العشر (٢).
ووقت وجوبها بظهوره، واستقرارها بإحرازه سواءً استخرجه في دفعةٍ، أو دفعاتٍ لم يترك العمل بينهما ترك إهمال وحده ثلاثة أيام إن لم يكن عذرٌ، فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه له كإصلاح آلةٍ، ومرضٍ، وسفرٍ واستراحةٍ ليلاً، أو نهارًا ونحوه، فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل نصابٍ، ولا يضم جنس إلى آخر غير نقدٍ، ولا ضم مع الإهمال.
ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانًا، إلا بعد سبكٍ، وتصفيةٍ، فإن وقت الإخراج بعدهما، فإن أخرج قبل ذلك لم يجز، ورد عليه إن كان باقيًا، أو قيمته إن تلف، فإن اختلفا في القيمة، أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه، فإن صفاه أخذه، فكان قدر الواجب أجزأ.
وإن نقص رجع عليه بالنقص، وإن زاد عليه إلا أن يسمح به.
ومؤنة تصفيته وسبكه عليه، فلا يعتبر النصاب بعدهما كمؤنة استخراجه، ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة، إلا أن يكون نقدًا.