وهو ذهاب ضوء أحد النَّيرَين، أو بعضه (٢)، وإذا كسف أحدهما فزعوا مما وقع، ومضوا إلى الصلاة جماعةً، وفرادى، وجماعةً في مسجدٍ أفضل، ولا يشترط لها إذن الإمام نصًّا (٣) ولا الاستسقاء، ولا يشرع لها خطبةٌ.
ووقتها من حين الكسوف إلى التَّجلي، وإن فاتت لم تقض، ولا تعاد إن صليت ولم تنجلِ، بل يذكر الله تعالى، ويدعو (٤).
وينادى لها الصلاة جامعة، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد استفتاحٍ وتعوذٍ الفاتحة، وسورة طويلة نحو البقرة جهرًا، ثم يركع ركوعًا طويلاً.
قال جماعة (٥): نحو مئة آية، ثم يرفع فيسمع، ويحمد، ثم يقرأ