المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٧٧٩
باب الشروط في البيع
وهو جمع شرطٍ ومعناه هنا: اشتراط من المتعاقدين على الآخر بسبب العقد من إلزام أحد المتعاقدين، وماله الآخر فيه منفعةً، ويعتبر لترتيب الحكم علم مقارنته للعقد، قاله في الانتصار وهي ضربان: صحيحٌ لازم وهو ثلاثة أنواعٍ:
أحدها: شرط مقتضى عقد البيع، كالتقابض وحلول الثمن، وتصرف كل واحدٍ منهما فيما يصير إليه ونحوه، فلا يؤثر ذكره فيه.
الثاني: شرطٌ من مصلحة العقد، كاشتراط صفةٍ في الثمن، كتأجيل ثمنٍ، أو بعضه نصًّا (١)، أو رهن ولو المبيع، أو ضمينين معينين به، وليس له طلبهما بعد العقد؛ لمصلحةٍ، أو صفةٍ في المبيع لكون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو صانعًا، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا، أو تحيض نصًّا (٢).