Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Printed page: 1/ 528

Text

باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور نصًّا (١)، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ نصًّا (٢) ويأتي (٣) إلا أن يخاف ضررًا كرجوع ساعٍ ونحوه، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصًّا (٤)، وتؤخذ منه عند يساره، أو لمن حاجته أشد نصًّا (٥)، أو لقريبٍ، أو جارٍ، أو لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة، أو غيرها، ولو قدر على الإخراج من غيره، وتقدم (٦)، أو لغيبة المستحق، أو الإمام عند خوف رجوعه، وكذا للإمام، والساعي التأخير عند ربها؛ لعذر قحطٍ ونحوه. فإن جحد وجوبها جهلاً به، ومثله يجهله كقريب عهدٍ بإسلامٍ، ونشوئه ببادية بعيدة تخفى عليه عرف ذلك، فإن أصر، أو كان عالمًا به كفر، وأخذت منه إن كانت وجبت، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل. ومن منعها بخلاً بها، أو تهاونًا أخذت منه، وعزره إمامٌ عدلٌ، أو

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١١٠، والمغني ٢/ ٥١٠، والمحرر ١/ ٢٢٤، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤. (٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥. (٣) في باب صوم التطوع. لوح رقم (٩٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٤٢]. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥. (٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٣/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤. (٦) في باب زكاة الفطر. لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» (١/ ٥٢٨)
Short
شهاب الدين العسكري، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج ١، ص ٥٢٨.
Full
شهاب الدين العسكري (ت ٩١٠هـ). المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح. ٩١٠هـ، ج ١، ص ٥٢٨.

Go to a printed page