Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٢٩

عامل زكاة ما لم يكن جاهلاً (١)، فإن غيب ماله، أو كتمه وأمكن أخذت من غير زيادةٍ، فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيامٍ، فإن تاب وأخرج/ [٨٣/ ب] وإلا قتل حدًا (٢)، وأخذت من تركته، وإن لم

يمكن أخذها إلا بقتالٍ وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصًّا (٣)، ولا يكفر بقتاله له، ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله في بعض الحول ونحوه، كادعائه أداءها، أو تجدده قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه منفرد، أو مختلط قبل قوله بلا يمينٍ، وإن أقر بقدر زكاته، ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله، ولم يكلف إحضار ماله.

والصبي، والمجنون يخرج عنهما وليهما كنفقة وغرامة، ويستحب لرب المال تفرقة زكاته بنفسه بشرط أمانته (٤).

وفي عبارة بعضهم يجوز، فهو أفضل من دفعها لإمامٍ عادلٍ نصًّا (٥)،