لا يشرع لعمدٍ (٢)، ويشرع لسهوٍ بوجود أسبابه وهي ثلاثةٌ: زيادةٌ، ونقصٌ، وشكّ في الجملة؛ لنافلةٍ، وفرضٍ، سوى صلاة جنازةٍ، وسجود تلاوةٍ، وشكر، وحديث نفسٍ، وَنَظَر إلى شيء، وسهوٍ في سجدتيه نصًّا (٣)، أو بعدهما، وقبل سلامه في سجوده بعد السلام، أو قبله، وكثرة سهوٍ حتى يصير كوسواسٍ، ذكره ابن أبي موسى (٤) وغيره.
فالأَوَّل الزيادة، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قيامًا، أو قعودًا ونحوهما عمدًا بطلت (٥)، وسهوًا ولو قدر جلسة استراحة سجد.
ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبيرٍ، ولو نوى القصر فأتم