المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٧٥
باب الحوالة
وهي انتقال الحق من ذمة، إلى ذمة، واشتقاقها من التحول، فينتقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال (٢) الرجوع عليه بحال، أي سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطلٍ، أو فلسٍ، أو موتٍ، أو جحودٍ صرح به في الفروع (٣) وغيره، ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدَّين، أو صدق المحيل عليه، أو ثبت ببينةٍ، وماتت ونحوه، أما إن ضمنه عليه فجحده ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه.
وهي عقد إرفاق تصح بلفظها، أو معناها الخاص، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ:
أحدها: أن يحيل على دينٍ مستقرٍ نصًّا (٤)، ولو في ذمة ميتٍ، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو رأس ماله بعد فسخه وتقدم (٥)، أو