Printed page ١/ ٢٢٩
باب الأذان (١) والإقامة
(٢)
وهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر.
وهي: الإعلام بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما، والأذان أفضل منها، ومن الإمامة.
وهما فرض كفايةٍ (٣) للصلوات الخمس، والجمعة دون غيرها على الرجال جماعةً حضرًا أداءً دون النساء، والخناثى، بل يكره.
ويسن لقاضٍ ما عليه، ولمصلٍ وحده، ومسافرٍ وليسا بشرطٍ للصلاة، فتصح بدونهما مع الكراهة، ولو اقتصر على إقامةٍ لم يكره نصًّا (٤) وكذا