Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٢٣٠

الصلاة بدونهما في مسجدٍ قد صلّى فيه.

وينادى لعيدٍ، وكسوفٍ، واستسقاءٍ فقط الصلاة جامعةٌ (١)، أو الصلاة، ويأتي بعضه (٢)، فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام.

ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ (٣) الإمام من بيت المال من يقوم بهما، ولا يجوز مع وجوده/ [٢٠/ أ] ويسن أذانٌ في أذن مولودٍ حين يولد (٤).

ويسن كونه صيتًا (٥)، أمينًا، عالمًا بالأوقات، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصًّا (٦)، وبصير أولى، ويشترط ذكوريته، وعقله،