Printed page ١/ ١٧٤
باب مسح (١) الخفين (٢) وسائر الحوائل
وهو رخصة (٣) وأفضل من الغَسل (٤) ويرفع الحدث نصًّا (٥).
ويصح على خُفٍ وَجُرْمُوقٍ (٦) خفٍ قصيرٍ وجوربٍ صفيقٍ من صوف، أو غيره (٧).
كمُجَلَّد وَمُنَعَّل حتى لِزَمِنٍ (٨) ومن له رجلٌ واحدةٌ لم يبق من فرض