Printed page ١/ ١٧٣
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١).
ويباح معونته، وتنشيف أعضائه بلا كراهةٍ (٢).
ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، وإلا عن يمينه (٣)، ولو وضأه، أو يممّه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به، وإن أُكْرِه عليه يصح.
ويجب الوضوء بالحدث (٤) ويحل جميع البدن؛ فإن عجز عن الطهارة فوجد متبرعًا لزمه، فإن عدم فبأجرة مثله إن قدر، وإلا صلّى ولم يُعِد.