Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٣٤٩

باب صلاة الجماعة

(١)

أقلها اثنان، فتنعقد بهما (٢) في غير جمعةٍ، وعيدٍ ولو بأنثى، أو عبدٍ، لا بصبي في فرضٍ نصًّا (٣) وهي واجبةٌ نصًّا (٤) فيقاتل تاركها كأذان وجوب عين، لا وجوب كفايةٍ للصلوات الخمس المؤداة حضرًا، وسفرًا (٥).

وتفضل على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجةً، ولا ينقص أجره مع العذر ولو لغير عذرٍ حتى في خوفٍ على الرجال الأحرار القادرين، لا شرط